الشيخ محمد تقي التستري

216

النجعة في شرح اللمعة

عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثمّ تتركه حتّى تحصده إن شئت أو تعلفه من قبل أن يسنبل وهو حشيش ، وقال : لا بأس أيضا أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة « ، وهو محمول على ما إذا لم يشترط البائع قطعه . وفي 2 عن بكير بن أعين ، عنه عليه السّلام « قلت له : أيحلّ شراء الزّرع أخضر ؟ قال : نعم لا بأس به » ، ثمّ قال : عنه ، عن زرارة مثله ، وقال : « لا بأس بأن تشتري الزّرع أو القصيل أخضر ثمّ تترك إن شئت حتّى يسنبل ، ثمّ تحصده ، وإن شئت أن تعلف دابّتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل ، فأمّا إذا سنبل فلا تعلفه رأسا ، فإنّه فساد » ورواه التّهذيب ( في 16 من بيع مائه 10 من تجاراته ) وفيه « فلا تعلفه رأسا رأسا - إلخ » . وروى في 4 عن زرارة ، عنه عليه السّلام « في زرع بيع وهو حشيش ثمّ سنبل ؟ قال : لا بأس إذا قال : أبتاع منك ما يخرج من هذا الزّرع . فإذا اشتريته وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربّص به » . وروى في 6 منه بإسناد عن سماعة ، عنه عليه السّلام « سألته عن شراء القصيل يشتريه الرّجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتّى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة ؟ وقد اشتراه من أصله على أن ما به من خراج على العلج ، فقال : ان كان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه وان شاء تركه كما هو حتّى يكون سنبلا وإلَّا فلا ينبغي له أن يتركه حتّى يكون سنبلا » . ورواه بإسناد آخر عنه ، وقال : وزاد « فإن فعل فعليه طسقه ونفقته وله ما خرج منه » . وروى التّهذيب ( في 24 من باب بيع الماء ) عن سليمان بن خالد ، عنه عليه السّلام « لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر فإن شئت تركته حتّى تحصده وإن شئت فبعه حشيشا » . وفي 22 عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام « لا تشتر الزّرع ما لم يسنبل